سؤال:
نعود لأول الكلام، وهو قولكم الذهب بالذهب حتى لو كان فيه
زيادة بالوزن أيضًا لا يجوز أخذ العِوَض، إذا قلنا: إن هذا العوض هو مقابل هذه الزيادة
بالوزن؟
الجواب:
إذا بيع الذهب بالذهب وجب التساوي والتقابض، فلا يجوز أن
يزاد أحد العوضين على الآخر بذهب أو بشيء آخر غير الذهب. الزيادة لا تجوز، لأحد العوضين
على الآخر كما أنه لا يجوز تأخير القبض عن المجلس، لا بد من التقابض في المجلس.
***
الصفحة 2 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد