×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الإحسان إلى الوالد حتى لو أساء

سؤال: رجل طلَّق زوجته، وهي حامل منه، وبعد أن وضعت، رزقها الله بابن فحضنته وقامت على تربيته ورعايته حتى كبر وتزوَّج دون أن يقدِّم له والده أي مساعدة أو نفقة، فهل يجب عليه الإحسان إلى والده وبِرُّه وإن لم يَقُمْ على رعايته، ولم يَذُقْ منه طعم حنان الأبوة، وشَفَقَتها أم لا؟

الجواب: نعم، يجب على الولد حق لوالده، ولو كان الوالد قصَّر في تربيته والنفقة عليه؛ لأن كلًّا من الوالد والولد له حق على الآخر، فإذا قصر الوالد في حق الولد؛ فإن عليه ما تحمل ويأثم لذلك، ولكن لا يسقط حقه على الولد فعليه أن يبرَّ به، وأن يحسن إليه، ومطلوب من المسلم أن يحسن إلى من أساء إليه ولو كان غير والده، قال الله تعالى: {وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ [فصلت: 34]، وقال تعالى: {فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ [الشورى: 40]، مطلوب من المسلم أن يقابل الإساءة بالإحسان مع الناس، فكيف مع والده، يكون الأمر آكد في هذا.

***


الشرح