×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

أما بالنسبة لشقِّ الثوب، هذا شيء لا يجوز قطعًا؛ لأنه من أعمال الجاهلية؛ فإن من أعمال الجاهلية: شق الجيوب، ولطم الخدود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» ([1])، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

فعلى المسلم أن يصبر ولا يعمل عملاً يعبِّر عن الجَزَع والسَّخَط ولا يقول قولاً يعبر عن السخط والجزع من قضاء الله وقدره، بل عليه أن يصبر ويحتسب، فما فعلتَه من شق ثوبك عِدَّةَ مراتٍ، هذا خطأ وحرام، ولكن عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تعود لمثل هذا، والله يتوب على من تاب.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1294)، ومسلم رقم (103).