×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 شروط الرضاع المُحَرِّم

سؤال: تزوج رجل من امرأة وعاش معها عامين كاملين ثم علما بعد ذلك بأنهما رضعا من امرأة في الحي، أو هي في الأصح جارة لهما، فهل تحرم عليه أم لا تحرم، حيث إنهما كما ذكرت سابقًا قد رضعا من امرأة واحدة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: من المتقرر في الشريعة أن الرَّضَاع يُحَرِّم، كما قال صلى الله عليه وسلم: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ» ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ([2])، والله جل وعلا لما ذكر من المحرمات قال: {وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ [النساء: 23].

لكن لا يعتبر الرضاع إلا بشرطين:

الأول: أن يكون الرضاع متكاملاً خمس رضعات معلومات.

والثاني: أن يكون ذلك في الحولين من عمر الطفل.

هذه هي القاعدة في الرَّضَاع المُحَرِّم.

أما قضيتك الخاصة، وما ذكرته من أنك تزوجت من امرأة، رضعت وإياها من امرأة وأنك عشت معها في الزوجية سنتين، هذه تحتاج إلى الرجوع إلى القاضي الشرعي لديكم، أو المفتي المعتمد ليتحقق من القضية ويتثبت منها، بعد ذلك يخبركم بالحكم الشرعي إن شاء الله.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5099)، ومسلم رقم (1444).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1444).