×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 يجب توزيع الميراث

سؤال: جدِّي لأبي تُوُفِّيَ وخلَّف أرضًا زراعيَّةً وله وَرَثَة سبعة بنات وابن واحد، وبعد أن تزوَّج الجميع بقي ابنه مستوليًا على هذه الأرض، وقد كلَّفته ما يقارب قيمتها في تعميرها وتصليحها وإيصال الماء إليها. فهل للبنات نصيب فيها أم لا؟

الجواب: نعم للبنات نصيب من أصل الأرض، أما كُلَف التعمير التي أنفقها أخوكم، فهذه ترجع إليكم.

إذا اصطلحتم فيما بينكم على أن تدفعوا له شيئًا من الكُلَف أو هو سمح عنكم، فهذا راجع إليكم، وإن اختلفتم فلا بد من الرجوع إلى القاضي، وهو ينظر في القضية، أما الإرث فأنتم على نصيبكم من الأصل.

***


الشرح