الجواب:
ما دام أنه صدر من المحكمة صك بثلاث طلقات متفرقات على يد
القاضي؛ فإن هذه المرأة لا تملك رجعتها، وقد بانت بينونة كبرى، وإذا كان عندك إشكال
فيما صدر منك، فعليك أن تراجع القاضي الذي أصدر الصك، وتسأله عما يشكل عليك.
سؤال:
هو يقول إنه استحصل على الصك دون أن ينطق بالطلقات؟
الجواب:
لا دخل لنا في هذا ما دام أن الأمر صدر من المحكمة، وعلى
يد القاضي، فالمرجع في هذا إلى القاضي، لا دخل لنا في هذا الشيء، سواء نطق أو لم ينطق،
أو غضبان أو غير غضبان، هذا عند القاضي.
سؤال:
ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين، كأن
يقول الرجل لزوجته: أنت طالق لمدة شهر، هل يقع هذا الطلاق، وهل عليه إثم إن هو
عاشرها قبل انقضاء الشهر، مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة؟
الجواب:
نعم، يقع الطلاق، ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها
ما دامت في العدة، والطلاق لا يتحدد بوقت، بأن يقول مثلا: أنت طالق إلى شهر أو إلى
سنة، الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد بوقت ينتهي بانتهائه، ولكنه إذا كان دون الثلاث
ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة.
سؤال: حلفت على زوجتي بالطلاق على الامتناع عن أخذ بعض أمتعتها حين سفرها، فأبت وأخذتها، وأنا لا أستطيع عمل شيء منعًا للمشاكل التي قد تترتب على المشاجرة معها، وخصوصًا أنني غريب عن الوطن، وقد سبق لي أن حلفت عليها سابقًا وذهبت إلى أحد
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد