×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

أنه يصوم يوم الاثنين والخميس وصادف ذلك النصف من شعبان، فإنه لا حرج عليه أن يصوم على عادته، لا على أنه خاص بهذا اليوم، وكذلك من كان يصوم من شعبان صيامًا كثيرًا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويُكْثِر الصيام من هذا الشهر، لكنه لم يخصَّ هذا اليوم، الذي هو الخامس عشر، لم يخُصَّه بصيام، إنما يدخل تبعًا.

الحاصل: أنه لم يثبت بخصوص ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي إحياءها بالقيام، ولم يثبت كذلك في اليوم الخامس عشر من شعبان دليل يقتضي تخصيصه بالصيام، وما يفعله بعض الناس خصوصًا العوام في هذه الليلة، أو في هذا اليوم، هذا كله بدعة، يجب النهي عنه والتحذير منه، وفي العبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات والصيام ما يُغني عن هذه المحدَثات والله تعالى أعلم.

***


الشرح