سؤال: ما حكم التراجع عن نية الصيام النَّفْل أو القضاء قبل طلوع الفجر؟
الجواب:
قبل طلوع الفجر لا مانع أن يتراجع الإنسان؛ لأنه لم يَشْرَع
في الصيام، ويجوز له أن يَعْدِل عن صيام هذا اليوم، ويصوم في المستقبل.
سؤال:
ما حكم الإفطار في يوم صيام قضاء عن فطر في رمضان؟
الجواب:
لا يجوز لمن صام قضاءً من رمضان أن يقطعه، وأن يفطر؛ لأنه
إذا عقد النية وصام وجب عليه إتمام هذا اليوم، ولا يجوز له أن يقطعه، وقد قال الفقهاء:
«ومن دخل في فرض مُوَسَّع حَرُمَ قطعه».
سؤال:
حتى لو كان واجبًا كالنَّذْر أو الكَفَّارة؟
الجواب:
كل الصيام الواجب سواءً كان قضاءً أو نذرًا أو كفَّارة إذا
دخل فيه الإنسان وشرع في صوم اليوم، فإنه يجب عليه إكماله، ولا يجوز له قطعه، إلا لعذر
ضروري.
سؤال:
هل لو قطعه يكون حكمه حكم كفَّارة رمضان؟
الجواب:
لا يكون حكمه كحكم الإفطار في رمضان، ولكن يأثم بهذا.
***
الصفحة 4 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد