×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 سؤال: ما حكم التراجع عن نية الصيام النَّفْل أو القضاء قبل طلوع الفجر؟

الجواب: قبل طلوع الفجر لا مانع أن يتراجع الإنسان؛ لأنه لم يَشْرَع في الصيام، ويجوز له أن يَعْدِل عن صيام هذا اليوم، ويصوم في المستقبل.

سؤال: ما حكم الإفطار في يوم صيام قضاء عن فطر في رمضان؟

الجواب: لا يجوز لمن صام قضاءً من رمضان أن يقطعه، وأن يفطر؛ لأنه إذا عقد النية وصام وجب عليه إتمام هذا اليوم، ولا يجوز له أن يقطعه، وقد قال الفقهاء: «ومن دخل في فرض مُوَسَّع حَرُمَ قطعه».

سؤال: حتى لو كان واجبًا كالنَّذْر أو الكَفَّارة؟

الجواب: كل الصيام الواجب سواءً كان قضاءً أو نذرًا أو كفَّارة إذا دخل فيه الإنسان وشرع في صوم اليوم، فإنه يجب عليه إكماله، ولا يجوز له قطعه، إلا لعذر ضروري.

سؤال: هل لو قطعه يكون حكمه حكم كفَّارة رمضان؟

الجواب: لا يكون حكمه كحكم الإفطار في رمضان، ولكن يأثم بهذا.

***


الشرح