×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الطعام، هذا إذا كنت لا تقدر على القضاء؛ لأن المرض مستمر معك، ومرض مزمن، فالمريض مرضًا مزمنًا والشيخ الكبير الهرم، يفطران ويطعمان وليس عليهما قضاء، أما إذا كان بمقدورك أو بانتظارك يمكن أن يزول هذا المرض، أو يخف، أو يكون له وقت في السنة مثلاً يخف عنك وتستطيع الصيام، فإنك تؤجل الصيام إلى ذلك الوقت، أما إذا لم يكن شيء من ذلك، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينًا ويكفيك هذا؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ [البقرة: 184]، ومنهم المريض الذي لا يُرجى شفاء مرضه.

سؤال: أنا مريض بالسكر وبمرض في المعدة، وبمرض نفسي أيضًا - شفاني الله - ولم أستطع الصيام ولكني أدفع نقودًا ككفَّارة عنه، فهل يكفي هذا أم عليَّ شيء آخر؟

الجواب: شفاك الله مما أصابك، وأعانك على أداء ما افترض الله عليك، وأما إفطارك من أجل المرض، هذا شيء صحيح، لا حرج فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى رخَّص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة أخرى {فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ [البقرة: 184]، هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفَّته في بعض الأحيان.

أما إذا كان المرض مستمرًّا مزمنًا لا يرجى بُرْؤُه فإنه يتعيَّن عليه الإطعام لقوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ [البقرة: 184]، ومنهم المريض الذي مرضه مزمن.

والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت، وإنما يكون بدفع الطعام الذي هو قوت البلد، بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد


الشرح