المعتاد، ونصف الصاع يبلغ الكيلو
والنصف تقريبًا، فعليك أن تدفع طعامًا من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرناه عن كل
يوم، ولا تدفع النقود؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ
مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184]، فنصَّ على الطعام.
سؤال:
الأيام التي دفع فيها نقودًا؛ هل عليه أن يعيد إخراج الإطعام
بدلاً عنها؟
الجواب:
إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم بذلك، وقنع من فتواه، فلا
يلزمه أن يعيد، أما إذا كان عمل هذا من نفسه أو لم يقنع بالفتوى التي أفتي بها، فعليه
أن يعيد، وأن يخرج طعامًا.
سؤال:
أُصِبْتُ في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام، ولم أستطع الصيام،
فأفطرت وأجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج، أجبرتها على الإفطار أيضًا،
والآن أودُّ أن أطعم لعدم استطاعتي الصيام، فهل يجوز لي ما قمت به تجاه زوجتي، وهل
يجزئ عنِّي الإطعام، وهل يجوز لي أن أطعم لعدم استطاعتي الصيام، وهل يجوز لي أن أطعم
عن زوجتي لأنها مرضعة في الوقت الحاضر؟
الجواب:
إفطارك أنت لأجل المرض، هذا شيء مُرَخَّص فيه والله تعالى
يقول: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ
فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾
[البقرة: 184]، وأما أمرك أو إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجهًا؛ لأنها
ليست مريضة، وليست مسافرة، وليست من أهل الأعذار، أنت أخطأت في كونك أجبرتها على الفطر
وهي ليست من أهل الأعذار، ولكن ما دام أن الأمر قد حصل فعلى زوجتك القضاء، وإذا كان
قد أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غير عذر؛ فإن عليها مع القضاء أن تطعم عن كل
يوم مسكينًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد