×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 أن تقع في المحذور، أما وقد وقع عليك هذا الشيء فيجب عليك قضاء ما أفطرت، والتوبة والندم على ما فعلت، ويجب عليك مع القضاء عن أيام رمضان الأول أن تطعم عن كل يوم مسكينًا، ومقداره نصف صاع عن كل يوم من الطعام، أما رمضان الموالي فهذا يجب عليك قضاء الأيام الذي أفطرتها منه فقط بدون إطعام والله أعلم.

سؤال: هل يلزمه القضاء فورًا قبل حلول رمضان القادم؟

الجواب: يلزمه قبل حلول رمضان القادم لا يجوز له أن يدخل عليه رمضان القادم إلا وقد فرغ ذمته مما سبق مهما استطاع ذلك.

سؤال: كنت في إحدى الدول العربية وجئت إلى هنا من أجل العمل وجاء رمضان وليس معي شيء من المال، وفي هذه الحالة اضطررت إلى الإفطار والعمل، فهل عليَّ شيء في هذا؟

الجواب: العمل لا يبيح الإفطار في رمضان؛ لأن الإفطار إنما يجوز للمريض والمسافر والحائض والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أو خافتا على نفسيهما، وكذلك للشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام، هؤلاء هم أهل الأعذار الذين يجوز لهم الإفطار ويقضون من أيام أخر إذا كانوا يقدرون على القضاء، أو يُطْعِمون إذا كانوا لا يقدرون على القضاء، أما العمل فإنه لا يبيح الإفطار فالعامل يعمل ويصوم، وإذا كان لا يتواءم العمل مع الصيام، فإنه يترك العمل ويطلب عملاً آخر يتواءم مع الصيام، والأعمال كثيرة.

الحاصل: أن العامل لا يجوز له أن يفطر؛ لأنه حاضر غير مسافر، ولأنه صحيح غير مريض، ولأنه ليس له عذر شرعي من الأعذار التي رخَّص الله للصائم أن يفطر من أجلها، فعليه أن يعمل ويصوم، وعليه 


الشرح