×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام

سؤال: هناك مشروع لتربية الأبقار ذات الحليب التي تأكل العلف الذي يحضر لها، ولا ترعى بنفسها بالخلاء، فهل عليها زكاة؟ أم أن الزكاة فقط فيما يحصل من الأرباح السنوية؟ وإذا كان عليها زكاة فكم عددها؟

الجواب: الأبقار التي تتخذ للإنتاج ويُنْفَق عليها وتُعْلَف غالب السنة، ليس فيها زكاة بنفسها؛ لأن الزكاة إنما تجب في السائمة، والسائمة: هي التي ترعى الحول أو أكثره من المباح، أما التي تعلف أكثر الحول، فهذه لا زكاة فيها في أصلها، ولكن إذا حصل من غَلَّتها على مال يبلغ النِّصاب فأكثر، فإنه يُزَكَّى بإخراج ربع العُشْر من غَلَّتها، أو إذا باعها، وحال الحول على ثمنها، فإنه يُزَكَّى بإخراج ربع العُشْر منه.

سؤال: إذا كانت للاتِّجار، فهل تعتبر عروض تجارة في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان يربيها ويبيع منها، فهذه عروض تجارة.

سؤال: هل يقدر قيمتها ويزكيها على رأس كل حول؟

الجواب: ما باع منها يزكِّي قيمته، إذا حال عليه الحول، وما بقي منها فإنه عند رأس تمام الحول يُقَوِّمه، أو تمام الحول على رأس المال الذي اشتراها به، إذا تمَّ لها حول، بناء على رأس المال الذي اشتراها به، فإنه يزكيها بإخراج ربع العشر من قيمتها التي تساويها آنذاك، لا باعتبار قيمتها التي اشتراها بها القيمة التي تساويها في وقت إخراج الزكاة عند تمام الحول، يقومها في هذا الوقت بما تساوي ويخرج ربع عشر القيمة المقدرة.


الشرح