سؤال:
اشتريت لي ولإخوتي عددًا من الإبل، ومنذ شرائها وهي في حظيرة
خاصة بها لا تخرج منها، ونُحْضِر لها ما تأكله من شعير ونحوه، وبعد مضي الحول الأول
عليها، أخرجنا زكاتها، وفي الحول الثاني، قيل لنا: إنه ليس عليها زكاة ما دامت تُعْطَى
طعامُها عندها ولا ترعى بنفسها فهل هذا صحيح، وماذا يجب علينا مستقبلاً؟
الجواب:
هذا السؤال فيه تفصيل؛ فإن كان قصدكم من اقتناء هذه الإبل
للتجارة، فهذه فيها زكاة؛ لأنها تعتبر عروض تجارة، وتكون الزكاة في قيمتها، فتقوِّمونها
عند الحول بما تساوي، وتزكُّونها بإخراج ربع العشر من قيمتها، زكاة قيمة لا زكاة عدد.
أما
إذا كان الغرض من اقتنائكم لها استنتاج هذه الإبل وطلب نفعها واقتنائها وشرب لبنها
فهذه لا زكاة فيها؛ ما دمتم تعلفونها أكثر الحول، وإذا كانت ترعى من البر أكثر الحول
ففيها الزكاة.
الزكاة
فيها إذا بلغت نصابًا، وأقل النصاب خمس وفيه شاة.
سؤال:
لكن هو يقول: اشتريتها لي ولإخوتي، لكن ألا تكون هنا مالاً
مشتركًا بينهم؟
الجواب:
إذا كانت سائمة تجب فيها الزكاة ما دامت مُخْتَلَطَة، الخُلْطَة
تُصَيِّرُها كالمال الواحد، وإن كانت لجماعة.
***
الصفحة 4 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد