×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

وأما قضية أن والد زوجها حصل منه إساءة لها فلا ينبغي هذا، ينبغي لوالد زوجها أن يحسن إليها، لا سيما وأنها غريبة وأنها مسلمة، وأن أهلها كفار، ويخشى إذا ذهبت إليهم أن يحوِّلوها عن دين الإسلام فلا يجوز لأبي زوجها أن يتحدَّاها هذا التحدِّي السيئ، بل يجب عليه أن يحسن إليها، وأن يُبْقِيَها في بيتٍ حوله، ويراقبها ويراقب ابنته التي معها، هذا الواجب على أبي زوجها.

وأما بالنسبة في بقائها في بيت وحدها بدون زوج فهذا لا ينبغي لها، ننصح لها أن تتزوج؛ ليتم لها الصيانة والحماية والاطمئنان، ولتستغني أيضًا عن الذهاب إلى البلد الذي جاءت منه، والخطر من الردَّة، ننصح لها أن تتزوج ويتولى تزويجها القاضي الشرعي في هذه الحالة؛ لأن أباها ليس له عليها ولاية لأنه كافر وهي مسلمة.

***


الشرح