×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به، أو إتلافه، ولا يعتمد في هذا على قول الطبيب؛ لأن هذا حكم شرعي ولا يرجع فيه إلى قول طبيب، والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل.

وأما كونها لا تلد إلا بعملية، فالأمر في هذا بسيط، العملية ليست أمرًا خطيرًا، كثير من النساء لا تلد إلا بعملية؛ فهذا ليس عذرا في إسقاط الحمل، هذا لو صح قول الطبيب مع أن قول الطبيب محل الريبة والتهمة، وهو بشر يخطئ ويصيب، لا يجوز الاعتماد عليه في إسقاط الحمل، هذه أمور خطيرة يجب الاحتياط لها، ولا يجوز للمرأة أن تتلاعب في الحمل، تحمل وتجهض، وتأخذ بأقوال الناس والمتساهلين والمتلاعبين.

وأما ثانيًا: وهو ما سألت عن الكفَّارة، فإذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح، وتحرك، ثم أجهضته بعد ذلك، فإنها تعتبر قد قتلت نفسا، فعليها الكفَّارة، وهو عتق رقبة؛ فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.

وكذلك إذا مضى على الحمل أربعة أشهر، فإنه حينئذ قد نفخت فيه الروح، فإذا أجهضته بعد ذلك، وجبت عليها الكفَّارة كما ذكرنا.

فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية، فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخِّر الحمل عنها فترة، حتى تعود إليها صحتها وقوتها.

أما إذا وجد الحمل فعليها أن تصبر وأن تستعين بالله عز وجل.

***


الشرح