لا
زينة الجسم، فالمراد بالزينة الظاهرة الزينة التي تلبسها المرأة إذا ظهر شيء منها من
غير قصد فإنها لا تؤاخذ على ذلك، أما إذا تعمدت وأظهرته فإنها تأثم بذلك ويحرم عليها؛
لقوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾
[النور: 31]، ظهر: يعني ظهر من غير قصد.
وأما
قضية إسدال الخمار {وَلۡيَضۡرِبۡنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ﴾
[النور: 31]، فهو كما ذكرت السائلة أنها تفضي بخمارها، والمراد بالخمار: غطاء
الرأس، أنها تغطي بخمارها وجهها ونحرها، تدلي الخمار من رأسها على وجهها وعلى نحرها
خلافًا لما كان عليه الأمر في الجاهلية فإن نساء الجاهلية كنَّ يكشفن نحورهن وصدورهن
ويسدلن الخمار من ورائهن كما جاء في كتاب التفسير والله جل وعلا أمر نساء المسلمين
أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، والمراد بالجَيْب: فتحة الثوب من أعلى النحر من
الأمام، فهذا يستلزم أن تغطي المرأة وجهها ونحرها، ولا يظهر شيء من جسمها؛ ولأن الوجه
هو أعظم زينة في جسم المرأة، وهو محل الأنظار، وهو محل الفتنة ومركز الحسن والجمال،
فهذا هو الصحيح في تفسير الآية الكريمة أن الوجه يجب ستره وإن كان بعض العلماء يرى
جواز كشفه، وكشف الكفين، لكن كلٌّ يُؤْخَذ من قوله ويُتْرَك إلا رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وهذا القول لا يتناسب وسياق الآية وما فسرها به أئمة السلف من الصحابة والتابعين،
حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله عَبِيدة السَّلماني: عن معنى قوله: {يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 59]، أدنى عبد الله بن عباس على وجهه وأبدى عينًا
واحدة تبصر بها الطريق، فهذا تفسير منه للآية.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد