×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 وكان ابن مسعود يفسِّر قوله تعالى: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ [النور: 31] بأن المراد به: زينة الثياب كما ذكرنا وليس زينة الوجه كما قاله من قاله، فيكون ابن عباس إذًا رجع إلى قول ابن مسعود في آخر الأمرين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.

فقد كان في أول الأمر يُجَوِّز للمرأة أن تُبْدِيَ وجهها، ولكن بعدما نزلت آية الحجاب نسخ ذلك وصار يجب عليها تغطية وجهها.

***


الشرح