وكان ابن مسعود يفسِّر قوله تعالى:
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾
[النور: 31] بأن المراد به: زينة الثياب كما ذكرنا وليس زينة الوجه كما قاله من قاله،
فيكون ابن عباس إذًا رجع إلى قول ابن مسعود في آخر الأمرين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام
ابن تيمية.
فقد
كان في أول الأمر يُجَوِّز للمرأة أن تُبْدِيَ وجهها، ولكن بعدما نزلت آية الحجاب نسخ
ذلك وصار يجب عليها تغطية وجهها.
***
الصفحة 3 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد