طلاقًا أبدًا، القصد من ذلك تخويفها،
فماذا عليه الآن لاستمرار حياته مع زوجته؟
الجواب:
هذه الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ الظهار، إذا شبهها بمن تحرم
عليه كأمه وأخته، يقصد أنها تحرم مثلما تحرم أمه أو أخته، فإنه بذلك يكون مظاهرًا،
والمظاهر قد بيَّن الله سبحانه وتعالى حكمه في قوله: {وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ
ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣ فَمَن لَّمۡ
يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن
لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤﴾ [المجادلة: 3، 4].
فالذي
يجب على السائل بناءً على ما ذكر أن يكفِّر كفَّارة ظهار قبل أن يمس زوجته، إما بعتق
رقبة إذا كان يستطيع ذلك؛ فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد العتق؛
فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو لغير ذلك من الأعذار التي تَحُول بينه وبين الصيام،
فإنه ينتقل إلى الإطعام، إطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، ولكن
ليعلم أن هذه الأمور الثلاثة على الترتيب، لا يجوز أن ينتقل عن العتق إلا إذا لم يقدر
عليه، ولا يجوز أن ينتقل عن الصيام إلا إذا لم يستطعه، وهذه أمانة في ذمته، فلا يجوز
له أن يمس زوجته حتى يكفِّر هذه الكفَّارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، على أنه
يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن ألفاظ الظهار وألفاظ الطلاق، وغير ذلك؛ لأن هذا كما
قال الله سبحانه وتعالى: {مُنكَرٗا مِّنَ
ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ﴾ [المجادلة:
2]، فالظهار، منكر وحرام وزور، لا يجوز للإنسان أن يتلفَّظ به، لكن إذا وقع هذا وتلفظ
به فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفَّارة على الترتيب الذي ذكرناه، وحتى لو
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد