×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 نوى به طلاقًا فإن هذا صريح في الظهار، والصريح في الظهار لا يكون طلاقًا وإنما يكون ظهارًا.

سؤال: ولا فرق فيه بين حالة الغضب وحالة الهدوء؟

الجواب: لا فرق في ذلك.

***


الشرح