نوى به طلاقًا فإن هذا صريح في
الظهار، والصريح في الظهار لا يكون طلاقًا وإنما يكون ظهارًا.
سؤال:
ولا فرق فيه بين حالة الغضب وحالة الهدوء؟
الجواب:
لا فرق في ذلك.
***
الصفحة 6 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد