×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 عليك كفَّارة يمين، أن تكفِّر عن يمينك على الصحيح من قولي العلماء، وبهذا تنحل هذه الأيمان والله تعالى أعلم.

سؤال: وقع شجار بيني وبين زوجتي فغضبت عليها غضبًا مؤلمًا، وضربتها ضربًا مؤلمًا، وحلفت عليها بالطلاق، ولكن زوجتي أبت أن تفارق البيت وعاد كل شيء إلى مجراه الطبيعي، واستمرت حياتنا الزوجية، وبعدها أنجبت ثلاثة أطفال، ولهذه اللحظة لم يعلم بما حصل بيني وبينها إلا الله سبحانه وتعالى، فماذا يجب عليَّ أن أعمله الآن؟

الجواب: أمَّا ما ذكرته من غضبك على زوجتك وضربك لها فهذا شيء لا تُحْمَد عليه، ولا يجوز منك، يجب عليك إذا غضبت أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وألاَّ تضرب زوجتك، وتسيء إليها إلى هذا الحدِّ.

أما ما ذكرت من حلفك بالطلاق، فأنت لم توضِّح ما تلفظت به، هل مرادك أنك حلفت عليها بالطلاق لتمنعها من شيء، أو لتحثها على فعل شيء، هذا يجري مجرى اليمين، على الصحيح، من قولي العلماء، فعليك كفَّارة يمين، أما إذا كان قصدك من الحلف بالطلاق، أنك أوقعت عليها الطلاق منجزًا طلقتها بدافع ما حصل منك من الغضب والضرب، وغضبك هذا لم يخرجك عن الشعور، فالطلاق يقع إذا كان دون الثلاث وراجعتها، وتعتبر الرجعة صحيحة.

الحاصل: أن هذا لا بد فيه من توضيح لما حصل منك في هذا الطلاق، وأرى لك أن تتصل بأحد العلماء المُفْتِين المُعْتَمَدِين، وتذكر له ما حصل منك، وستجد الإجابة الشافية إن شاء الله تعالى.


الشرح