×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 سؤال: رجل طلق زوجته وهو في حالة غضب شديد فقال: أنت طالق بالثلاث لا فتوى ولا رجعة، أنت طالق بالثلاث لا فتوى ولا رجعة، أنت طالق بالثلاث لا فتوى ولا رجعة، هذا نص ما قاله، وبعد ذلك أخذوا بفتوى القاضي، وتم عقد جديد بينهما وعادا إلى بعض، وبعد مدة طويلة، حلف أيضًا بالطلاق على زوجته إذا عملت عملاً ما، فماذا تفعل الزوجة الآن وهي بحاجة إلى مثل ذلك العمل، الذي علَّق الطلاق على فعلها له، هل إذا فعلته تكون طالقة أم لا؟

الجواب: أما بالنسبة لما ذكر في الأول أنه حصل منه طلاق وتلفظ بالطلاق عدة مرات، وأنهم راجعوا القاضي وأفتاهم بأن عقد لهم عقدًا جديدًا، هذا راجع إلى القاضي وهو يعرف ملابسات القضية وما حولها، فهو الذي ينظر فيها.

أما بالنسبة لحلفه بالطلاق على أن لا تفعل شيئًا عينه، وهي بحاجة إلى فعله، فإنه حينئذ إذا لم يكن قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده منعها من ذلك الشيء فقط فحينئذ عليه كفَّارة يمين، يكفر كفَّارة يمين، وتنحل وبعد ذلك تفعل ما حلف على منعها منه.

سؤال: ما الحكم الشرعي فيمن حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار ألا تفعل شيئًا ثم سافر عنها، ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا، وإن فعلت وهو لم يعلم بذلك، فما الحكم؟

الجواب: إذا حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار بقصد منعها من عمل شيء من الأشياء، فهذا يأخذ حكم اليمين يكفِّر كفَّارة يمين وينحل، أما لو فعلت في غيبته ما نهاها عنه وحلف عليها أن لا تفعله، فإنه يحنث بذلك، ولو لم يعلم؛ لأنه حلف عليها ألا تفعل فخالفت


الشرح