اليمين،
وإذا خالفت اليمين متعمِّدة ذاكرة لهذا الحلف؛ فإن الحالف يأثم بذلك، وتكون عليه الكفَّارة،
سواء علم أو لم يعلم.
سؤال:
في هذه الحالة طبعًا تعتد إذا كانت مطلقة، وتبدأ العدة من
وقت المخالفة؟
الجواب:
هي لا تطلق إذا كان قصده من الطلاق منعها من ذلك، هذا يكون
يمينًا تحله الكفَّارة.
أما
إذا كان قصد تطليقها إذا فعلته فهي تطلق من حين يقع منها هذا الشيء، المخالفة، إذا
فعلته مختارة ذاكرة لليمين.
سؤال:
إذا انتهت عدتها ولم يعلم هو أنها خالفته؟
الجواب:
العدة لا تتعلَّق بعلمه، وإنما تتعلَّق بحصول المعلَّق عليه،
فإذا فعلت ما نهاها عنه وما عُلِّق عليه الطلاق فإنه يبدأ طلاقها من حين فِعْلها، وتنتهي
عدتها بمضيِّ وقتها سواء كان بالحيض أو بالأشهر، سواء علمه أو لم يعلمه.
سؤال:
يعني لو عاشرها بعد ذلك تكون عشرة محرمة، وعليها الإثم الأكبر
لأنها هي المتسببة وهو جاهل بما عملت؟
الجواب:
هذا يختلف باختلاف الطلاق، إذا كان الطلاق رجعيًّا، وعاشرها
في زمن العدَّة، لا بأس بذلك ويعتبر هذا رجعة.
سؤال:
مثلاً لو كان غائبًا وحلف عليها أن لا تفعل شيئًا ثم سافر،
وهي فعلته في غيبته وانتهت العدة، وهو لم يعلم أنها فعلت، هل يحصل لها مراجعة؟
الجواب: لا يجوز له إذا خرجت العدة فقد بانت منه وتحرم عليه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد