سؤال: حصل منِّي وأنا في حالة غضب أن حلفت على زوجتي يمينًا بالطلاق ثلاث مرات،
أن تكون محرمة عليَّ مثل أمي وأختي إذا ذهبت إلى بيت والدها طول فترة غيابي، وحتى الآن
لم تذهب، فهل يجوز لي بعد ذلك وأنا موجود هنا أن أسمح لها بالذهاب، ولأني شعرت بعد
ذلك أني سأكون قاطعًا لذوي الأرحام، وماذا يترتب على ذلك لو فعلته؟
الجواب:
إذا كان قصدك من الطلاق منعها من الذهاب، ولم ترد تعليق الطلاق،
وإنما قصدت منعها فقط، فإنه يكون عليك كفَّارة يمين، تكفِّر كفَّارة يمين، وتنحل هذه
اليمين، ويجوز لها بعد ذلك أن تذهب إلى أقاربها، هذا إذا كان قصدك منعها من الذهاب.
سؤال:
نيته وقت الحلف؟
الجواب:
نعم، إذا كانت نيته وقت الحلف أن يمنعها، ولم يقصد تطليقها،
فهذا كما ذكرت.
أما
إذا قصد طلاقها، وأنها إذا ذهبت فإنها تطلق، فهذا يقع عليه الطلاق؛ لأنه لم يقصد المنع،
وإنما قصد تعليق الطلاق على الذهاب، وإذا حصل المعلق عليه، حصل المعلق. إذا حصل الشرط،
حصل المشروط.
سؤال:
تلفظ به ثلاث مرات، هل يقع ثلاث مرات؟
الجواب:
إذا كان نوى به الطلاق، فإنه يقع ثلاث مرات ثلاث طلقات.
سؤال:
وهذا ألا يكون من قبيل الظهار، قوله: وأن تكون محرمة عليَّ
مثل أمي أو أختي؟
الجواب: كذلك؛ فإن هذا هو طلاق وظهار معًا، إذا كان قصد مثلاً تعليق الظهار، أو تعليق الطلاق على ذهابها قصد الاثنين، فيكون مُطَلِّقًا
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد