×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 ومُظَاهرًا، وأما إذا لم يقصد شيئًا من الاثنين، وإنما قصد منعها فقط، فكما ذكرنا عليه كفَّارة يمين.

سؤال: لو كان فعلاً قصد الطلاق وقصد الظهار ويريد أن يعدل عن ذلك؟

الجواب: إذا كان طلقها ثلاثًا فقد بانت منه.

سؤال: لا يكون طلقة واحدة بحكم أنها في مجلس واحد أو في موقف واحد؟

الجواب: لا، هذه كررها هو، لو كان بلفظ واحد، لو كانت الثلاث بلفظ واحد فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنها تقع ثلاثا، وهو الصحيح، وقد فرقه بثلاثة ألفاظ، فهذا يقع عند الجميع ثلاث طلقات، ربما يقال: إنه غضبان، كما ذكر هو إذا كان في حالة الغضب، وزال معها شعوره، بحيث لا يتصور ماذا يقول، فهذا لا شيء عليه، لا يمين ولا طلاق ولا ظهار؛ لأنه زائل الشعور.

أما إذا كان غضبه أقل من ذلك، ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول، فكما ذكرنا.

سؤال: إذًا لو فرضنا أنه في حالة غضب، ولكنه خفيف يعي معه ما يقول ووقع طلاق، ولكنه مرة واحدة، وفي نفس الوقت ظهار، فعليه أن يكفِّر كفَّارة الظهار؟

الجواب: هذا لا يتصور أن يقع عليه مرة واحدة؛ لأنه طلقها ثلاث مرات، بلفظ واحد، هذا إذا أُفتي على رأي من يرى أن الثلاث بلفظ واحد تكون واحدة، يكون عليه ظهار فقط ويراجعها لكن الذي عليه الجمهور وهو الصحيح، أن الثلاث تقع ولو بلفظ واحد.


الشرح