سؤال:
أنا شابٌّ في العشرين من عمري تزوجت ابنة عمي وذات ليلة تشاجرنا
ودخل بيننا الشيطان لعنه الله، وغضبت وضربتها على وجهها وطلقتها بالثلاث، فلما هدأت
تندمت على فعلتي فأرجو منكم أن تخبروني إن كانت تحل لي وهل عليَّ قضاء، وماذا أفعل
مع العلم أنها كانت بها العادة عندما طلقتها؟
الجواب:
هذه القضية، لا تكفي الإجابة عنها، عبر سؤال مكتوب؛ لأنه
لا بد من معرفة ملابسات القضية، وحضور الزوجة، مع وليها وهذا لا يتم إلا عند القاضي،
أو عند رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية بالرياض، فعليك أن تراجع إحدى الجهتين، وستجد
- إن شاء الله - ما يكفي لحل مشكلتك، والله أعلم.
سؤال:
إنما يقصد من حيث الحكم هل يقع الطلاق في حالة العادة؟
الجواب:
نعم، الصحيح أن الطلاق يقع في حالة الحيض، وذلك لأن ابن عمر
- رضي الله تعالى عنه - لما طلق امرأته وهي حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا» ([1])،
فقوله: «فَلْيُرَاجِعْهَا» هذا دليل على أن الطلاق وقع رجعيًّا؛ لأنه لا يقول:
«فَلْيُرَاجِعْهَا» إلا إذا كان وقع الطلاق.
سؤال: وقعت مشكلة بين أهلي وزوجتي في اليمن، وذهبت إلى المحكمة الشرعية بجدة للطلاق وفي المحكمة طلبوا منِّي ورقة كتبتها لهم وفيها: أنا المدعو فلان بن فلان، لقد طلقت فلانة بنت فلان، وأنا في كامل وعيي وعلى ذلك أوقع، وأخذوا منِّي الورقة وأعطوني موعدًا لمقابلة القاضي وإحضار الشهود، وحضرت في الموعد، ومعي الشهود
([1])أخرجه: البخاري رقم (5251)، ومسلم رقم (1471).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد