ولكن
القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم، وبعد ذلك تراجعت وعدلت عن الطلاق فهل بهذا
يكون قد وقع الطلاق منِّي أم لا، وهذا حدث قبل ثلاث سنوات، وأنا الآن لي أولاد منها
بعد ذلك، وإذا كان قد وقع الطلاق فما هو مصير الأولاد، وماذا عليِّ أن أفعل؟
الجواب:
الطلاق الذي قد كتبته ونويته، هذا يقع عليك بلا شك، وإذا
كان هذا الطلاق دون الثلاث أي: لم يسبقه طلاق قبله، فإنه يجوز أن تراجعها بأن تُشهِد
شاهدين بأنك قد راجعت زوجتك، لكن بشرط أن لا يكون الطلاق قد استنفذ الثلاث كما ذكرنا،
وعلى كلٍّ يجب عليك أن تراجع المحكمة التي ربطت معها موعدًا لهذا الإجراء وأن تراجع
عند القاضي، بأن تطلعه على الورقة وتخبره بأنك تريد المراجعة، إذا كانت العدة باقية
ولم تنته. أما إذا كانت انتهت عدة الزوجة فإن الرجعة لا تصح، ولا بد من عقد جديد، إذا
لم يستنفذ الطلاق الثلاث.
سؤال:
أنا رجل متزوج وقد حصل منِّي حلف بالطلاق في حالتين:
الأولى:
أنني حلفت بالطلاق أن لا أفعل شيئًا ما بنفسي، ولأهمية ذلك العمل لي فلم أجد من يقوم
به غيري فعملته. والحالة الثانية: أنني كنت مع بعض الزملاء في مسكننا فحصل شجار
كرهت الجلوس بعده، فقلت: علي الطلاق بالثلاث أنني لا أقعد معكم وحاولت الخروج ولكن
بعض الأصحاب أَلَحُّوا عليَّ في البقاء معهم، وفعلاً بقيت ولم أخرج، فماذا عليَّ في
هاتين الحالتين، وماذا يلزمني فعله لكي أحافظ على زوجتي؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يتخذ الطلاق سلاحًا على لسانه دائمًا، وعند أدنى سبب يتلفظ بالطلاق؛ لأن هذا تلاعب بشرع
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد