الله سبحانه وتعالى، والطلاق أمر
خطير وبغيض إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه من التلفُّظ بالطلاق
إلا عند الحاجة التي يشرع فيها الطلاق، أما أن يتخذ الطلاق محل اليمين ودائمًا يهزو
به ويتكلم به، فهذا لا يجوز.
أما
من ناحية ما حصل من السائل في أنه حلف بالطلاق مرتين في مناسبتين فهذا إن كان أراد
تعليق طلاق زوجته على حصول هذا الشيء إن دخل أو إن فعل كذا فإن زوجته تطلق عند حصول
المعلَّق عليه.
أما
إذا كان أراد مجرد اليمين ومجرد منع نفسه من شيء وحلف بالطلاق ليمنع نفسه من ذلك فهذا
يجري مجرى اليمين على الصحيح من قولي العلماء، ويكون فيه كفَّارة اليمين، ويكون عليك
إذا كنت قصدْتَ منع نفسك في هذا الطلاق الذي وقع منك في الحالتين، ولم ترد تعليق الطلاق،
فإنه يجب عليك كفَّارة يمين لكل مرة، يعني يكون عليك كفارتان.
كفَّارة
للمرة الأولى وكفَّارة للمرة الثانية، بأن تطعم عن كل مرة عشرة مساكين لكل مسكين نصف
صاع من الطعام أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب أو إزار ورداء على حسب عادة البلد،
أو تعتق رقبة إذا أمكن، وأنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة.
وإذا
لم تقدر على واحد منها، فإنك تصوم ثلاثة أيام والله أعلم.
سؤال:
في حال الحكم بوقوع الطلاق منه في قوله: عليَّ الطلاق بالثلاثة،
كم يقع، طلقة واحدة أم ثلاث؟
الجواب:
الجمهور على أنه يقع ثلاث طلقات إن قالها بهذا اللفظ.
سؤال: زوجتي كثيرة الشجار مع والدتي في مصر، ووالدتي تريد
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد