×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

منِّي أن أطلقها، وأنا حائر بين الوالدة وبين أطفالي ومصيرهم بعد الطلاق، علمًا بأني شاب متدين والحمد لله، ولا أريد أن أغضب الله بالطلاق أو أغضب والدتي التي أمر الله بطاعتها، وقد قرأت عن عبد الله بن عمر أنه كان له امرأة يحبها، وكانت أمه تريد منه أن يطلقها فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره أن يطلقها فنرجو الرد أثابكم الله.

الجواب: أولاً: قضيَّة ابن عمر ليست مع أمه، وإنما هي مع أبيه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأما قضيَّة ما ذكرت من حالة زوجتك مع أمك، وأنها تشاجرها، وأن أمك تطلب منك طلاقها، فهذا واضح أن هذه المرأة تؤذي أمك، ولا يجوز لك أن تقرَّها على ذلك، إذا كان بإمكانك أن تأخذ على يدها وأن تمنعها من هذه المشاجرة، وبإمكانك الإصلاح بين أمك وزوجتك، فإنه يتعين عليك ذلك، ولا تذهب إلى الطلاق، أو إذا كان بإمكانك أن تجعل زوجتك في مسكن وأمك في مسكن آخر، وتستطيع القيام بذلك، فهذا أيضًا حلٌّ آخر، أما إذا لم تستطع شيئًا من ذلك، وبقيت زوجتك تشاجر أمك وتغضبها، فحينئذ لا مناص من الطلاق طاعةً لوالدتك، وإزالة للضرر عنها، ومن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه، وعلى كل حال عالج الأمور بما تستطيع، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح من أمرك، ولا تجعل الطلاق إلا آخر الحلول، إذا لم تستطع حلًّا غيره.

***


الشرح