أضطرُّ أحيانًا إلى دخول تلك الغرفة
للحاجة، فهل يقع عليَّ طلاق بهذا، علمًا أنني عقدتُ النِّكاح على فتاة فقط ولم أدخل
بها؟
الجواب:
أولاً: لا ينبغي للإنسان أن يجعل الطلاق قريبًا من لسانه، يتلفظ
به بكل مناسبة؛ لأن الطلاق لفظ ثقيل، ويترتب عليه محاذير وأضرار، فيجب على المسلم أن
يبعد الطلاق عن لسانه، ولا يتخذه سلاحًا، يتلفظ به عند كل مناسبة.
أما
بالنسبة لما صدر منك أيها السائل، من أنك تشاجرت مع زميلك، أو مع زملائك فتلفَّظت بالطلاق
أن لا تدخل غرفة فيها هذا الذي تنازعت معه، فهذا فيه تفصيل: إن كنت أردت أن
تمنع نفسك من الدخول، ولم تقصد تطليق زوجتك، فهذا يجري مجرى اليمين، تكفِّر كفَّارة
يمين وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌّ أو نصف صاع من الطعام، أو تكسوهم، لكل
مسكين ثوب يجزيه في صلاته وبذلك تنحل يمينك، وتدخل الغرفة وتسكن مع زميلك.
أما
إذا كنت قصدت الطلاق، ولم تقصد اليمين، وعلقته على دخولك الغرفة، إذا حصل الدخول وقع
الطلاق، وبما أنك لم تدخل بهذه الزوجة فإنها تكون بائنًا، لا رجعة لك عليها، فإذا كان
الطلاق أقل من ثلاث لك أن تعقد عليها عقدًا جديدًا، برضاها ورضا وليِّها.
أما
إذا كان الطلاق ثلاثًا، فإنها تكون بانت بينونة كبرى، لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا
آخر.
سؤال: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات متفرِّقات، وبعد الثالثة استفتى رجلاً يحمل القرآن وأعادها إليه، وهما الآن يعيشان معًا، وقد أنجبت له ولدين بعد العودة، فما الحكم في هذه الحالة؟ وكيف يكون
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد