قصدك
بالطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه، فإنه يكون عليك كفَّارة يمين؛ لأن هذا
يجري مجرى اليمين.
أما
إن كان قصدك مما ذكرت، تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء، فإنه يقع عليك الطلاق، إذا
فعلت ما علقته عليه.
سؤال:
لكن لو كان وقت أن حلف عليها ألا تفعل، ولو كان في قرارة
نفسه، أو في حقيقتها ينوي ذلك الوقت ولم يقصد المستقبل المستمر؟
الجواب:
إذا كان ينوي وقتًا محددًا أنها لا تفعل هذا الشيء في وقت
محدد ثم مضى، فإنها تنحل اليمين بمضي الوقت، أما إذا كان لم يحدِّد وقتًا، وإنما أراد
منعها من هذا الفعل في أي وقت من الأوقات؛ فإن الحكم يتعلق به متى فعلته.
ومن
المتأكد أنه إذا كان قصده تعليق الطلاق، فإنه يقع؛ فإن لم يسبقه طلاق يتكمل به ثلاثًا،
فإنه يكون طلاقًا رجعيًّا، له أن يراجعها ما دامت في العدة، أما إذا تكمَّل بما سبقه
ثلاث طلقات، فإنها تَبِينُ منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زوج آخر.
سؤال:
أنا أعمل بالجمهورية العربية اليمنية، وأسكن مع زميلين لي
في مسكن من ثلاث غرف، وحدث مرة نزاع مع أحد الزميلين حول أحد المواضيع فثار غضبي منه
وقلت: عليَّ الطلاق بالثلاث أن هذه الغرفة لا أقعد معك فيها، وكنت آنذاك في حالة غضب،
فلا أدري هل أنا قلت بالثلاث أم لا؟ ولكن بعض الزملاء الحاضرين، قالوا: إني لم أقل
بالثلاث، فندمت بعد ذلك كثيرًا، وفعلاً نقلت فراشي ولم أجلس بتلك الغرفة، بل انتقلت
إلى غرفة أخرى في نفس المسكن، ولكني
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد