سؤال:
رجل طلق زوجته ثلاثًا، وبعد ذلك أعادها أبوها إليه، وعاشا
معًا بعد ذلك، وأنجبت ولدين فهل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب:
هذا السؤال فيه إجمال، إن كان الطلاق ثلاثًا مفترقةً وقد
بانت بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة، ويطلقها الزوج
الثاني، فيتزوجها الأول بعقد جديد.
سؤال:
يطلقها أيضًا برضاه؟
الجواب:
نعم يطلقها باختياره.
أما
إذا كان الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة، فهذا الوضع فيه خلاف بين أهل العلم، فإذا كان أحد
أفتاه باسترجاعها واسترجعها، فلا بأس عليه في ذلك.
والحاصل:
أنا نرى له أن يراجع القاضي، أو يراجع المفتي المعتمد في جهته، ويذكر له تفاصيل ما
وقع، وسيجد - إن شاء الله - الحل الصحيح.
سؤال:
كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما، وكنت في ذلك الوقت غاضبًا،
فقلت لها: إن قمت بهذا العمل فأنت طالق، ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك العمل، وبعد مضيِّ
زمن قليل، وبعد أن هدأ غضبي أذنت لها في القيام بذلك العمل، وحينما حان وقت أدائها
ذلك العمل عملت، فهل وقع طلاقي في الأول، أم أن سماحي لها بعده يلغيه؟ أفيدوني جزاكم
الله خيرًا.
الجواب: سماحك لها لا يلغي الطلاق الذي حلفت به عليها، أو علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئًا، والطلاق باقٍ بحاله، إذا فعلت ما أردت منعها منه، فإنه إن كان
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد