وجوب أداء الأمانة
سؤال:
سَلَّمْت إلى أحد أقربائي أمانة لكي يحفظها لي إلى وقت طلبها
وحاجتي إليها، وهي عبارة عن صك شرعي، وقد بقيت عنده إلى أن أردت استعادتها منه، ولكنه
رفض إلا أن أعطيه مبلغ خمسة آلاف ريال، مقابل حفظه لها، وحاولت إعطاءه ألف ريال شكرًا
وتقديرًا لأمانته، ولكنه رفض إلا خمسة آلاف، وهدَّدني بإحراق الصك وإنكاره، ولم يكن
عندي شهود يوم أن سلمته إليه، فهل لو لبَّيت طلبه وأعطيتُه الخمسة آلاف، هل هذا حلال
أم حرام عليه، وهل يجوز أخذ مال مقابل حفظ الوديعة شرعًا أم لا؟
الجواب:
إذا كان بينك وبينه اتِّفاق على أن يحفظها لك بالأجرة، فإنه
يجب عليك أن تعطِيَه ما التزمته معه، أما إذا لم يكن هناك اتِّفاق بينكما، دفعت إليه
الأمانة ليحفظها بدون أن يكون بينكما اتِّفاق على أجرة، فإنه يحرم عليه أن يطلب منك
شيئًا لأن هذه أمانة، والله تعالى يقول: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ
إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النساء:
58]، ويقول سبحانه وتعالى: {فَإِنۡ أَمِنَ
بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ
رَبَّهُۥۗ﴾ [البقرة: 283]، فحفظ الأمانة
من الإحسان ومن التعاون على البر والتقوى.
فإذا
لم يشترط عِوَضًا من الأوَّل، فإنه لا يجوز له أن يأخذ في مقابل ذلك شيئًا؛ لأنه يعتبر
قربة من القرب، فيحرم عليه أن يطلب منك شيئًا، ولكن إذا أبى أن يعطيك ما أودعته عنده،
إلا بأن تعطيه شيئًا، فإنه لا مانع في حقك من إعطائه؛ تفاديًا لحقك واستنقاذًا له منه،
وهو يحرم
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد