×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

عليه أخذ ذلك الشيء؛ فما تدفعه إليه في هذه الحالة من قبلك جائز، وأما من قبله فهو محرم.

سؤال: إذًا على هذا إذا حصل اتِّفاق بين الطرفين يكون هذا مشروعًا؟

الجواب: يكون هذا من باب الإجارة، استحفظه بالأجرة.

***


الشرح