×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

سؤال: يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة البقرة: {ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ [البقرة: 197]، فهل المعنى أنه ممكن قضاء مناسك الحج في أي من هذه الأشهر، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة؟ أما ما هو المعنى الذي تشير إليه الآية؟ أرجو الإفادة عن ذلك، وعن إمكانية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية هل لا زال بابه مفتوحًا أم موصدًا؟

الجواب: لو قرأت آخر الآية لوجدت الجواب فيه؛؛ لأن الله تعالى يقول: {ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ [البقرة: 197]، فمعنى الآية الكريمة: أن من أحرم بالحج بهذه الأشهر، التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإنه ينعقد إحرامه، ويصح إحرامه بالحج.

أما مناسك الحج فإنها لا تُؤَدَّى إلا في وقتها، في أيام الحج التي أولها يوم عرفة وما بعده من المناسك، إنما الذي يصح في هذه الأشهر بداية من دخول شهر شوال هو الإحرام بالحج، فمن أحرم بالحج في هذه الفترة انعقد إحرامه وصح، هذا هو معنى الآية الكريمة، {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ [البقرة: 197] يعني: من أحرم بالحج، ليس المعنى: من أدى مناسك الحج فيها؛ لأن مناسك الحج تختص بوقت معين يبدأ من يوم عرفة وما بعده، وإنما الذي يصح من أعمال الحج في هذه الأشهر هو الإحرام فقط.

وأما مسألة باب الاجتهاد وهل هو مفتوح أم لا؟ باب الاجتهاد مفتوح لأهله الذين عندهم المُؤَهِّلات التي يستطيعون بها الاجتهاد، ولكنه مغلق كل الإغلاق على من ليس من أهل الاجتهاد، ولا يصلح للاجتهاد، وشروط المجتهد التي ذكر أهل العلم أهمها:


الشرح