×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

والورثة: ذُو فرض، وعَصَبة، وذو رحِم.

****

                                                       أَقْسَام الوَرَثَة

قَوْله: «والورثة: ذُو فرض، وعَصَبة، وذو رحِمٍ» الوَرَثَة ثَلاَثَة أَقْسَام: أَصْحَاب فروض، وعصبات، وذووا أَرْحَام.

فَأَصْحَاب الفروض: هُم الَّذِينَ فرض الله نصيبهم فِي القُرْآن الكَرِيم، وفروضهم هِيَ: النِّصْف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

والعَصَبات: هُم القرابة الَّذِينَ يأخذون ما بقي بعد الفروض، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ([1]).

وذووا الأَرْحَام: هُم القرابة الَّذِينَ لَيْسَ لَهُم فرض ولا تعصيب كالأخوال، والخالات، والأجداد من قبل الأُمّ، هَؤُلاَءِ يُقَال لَهُم ذَوُو الأَرْحَام، أَمَّا الإِخْوَة لأم فهم من ذَوِي الأَرْحَام لَكِن الله فرض لَهُم فِي قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ يَعْنِي: من الأُمّ ﴿فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ [النساء: 12]، وذووا الأَرْحَام يرثون عِنْدَ عَدَم أَصْحَاب الفروض وَعَدَم العصبات؛ لأَِنَّهُم من القرابة، وَقَد قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ [الأنفال: 75].


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6746)، ومسلم رقم (1615).