ومن ادَّعى عَلَى شخصٍ مسافة
قصر، أو مستتر فِي البَلَد، أو ميت، أو غير مكلَّف، وله بَيِّنة سُمعت، وحكم بها
فِي غير حَقّ الله تَعَالَى، ولا تسمع عَلَى غَيرهم حَتَّى يحضر أو يمتنع.
****
لا يعرف عدالة
الشَّاهِد فإنه يطلب التَّزْكِيَة.
نصاب الجرْح والتعديل
قَوْله: «ولا يقبل
فِيهَا وفي جرْح ونحوهما إلاَّ رجلان» نصاب التَّزْكِيَة؛ رجلان فَلاَ يكفي
فِيهَا رَجُل واحد وَكَذَلِكَ الجرْح لا يقبل إلاَّ من رجلين، ولا تقبل فِيهِمَا النِّسَاء.
متى يحكم عَلَى الغَائِب ومن فِي حُكْمه
قَوْله: «ومَن ادَّعى
عَلَى شخصٍ مسافة قصرٍ» الأَصْل أن الدَّعْوَى تَكُون عَلَى شخص حاضر بمجلس
الحُكْم، لَكِن قَد يَكُون الخَصْم غائبًا، فإن كَانَ غيابه فِي البَلَد أو حوالي
البَلَد فإنه يطلب حضوره ولو بالسلطة، أَمَّا إِذا كَانَ غائبًا مسافة قصر ويتعذر
حضوره، وأقام المدَّعى عَلَيْهِ البَيِّنَة فالقاضي يسمع بينة المُدَّعِي، فَإِذَا
كَانَت كافية حكم بها عَلَى الغَائِب لئلا تضيع الحُقُوق.
ومثله المختفي فِي البَلَد الَّذِي لم يعثر عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذا كَانَ المدعى عَلَيْهِ مَيتًا أو غير مكلف وَهَذَا إِنَّمَا يَكُون فِي حُقُوق الآدميين لئلا تضيع، أَمَّا حُقُوق الله سبحانه وتعالى فَلاَ يحكم عَلَى الغَائِب لأن مبناها عَلَى السِّتْر،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد