فصل
****
هَذَا الفَصْل فِي
اللِّعان، واللِّعان نوع من الأَيمَان؛ لأنه أَيمَان مكررة مختومة باللعنة أو
بالغضب من الحَالِف؛ سُمِّيَ لعانًا لأن الحَالِف يَدْعُو عَلَى لعن نفسه باللعنة
فِي آخِرِهِ إن كَانَ من الكاذبين؛ وسببه أن يرمي امْرَأَته بِالزِّنَا لأنَّ
اللهَ سبحانه وتعالى شرع إِقَامَة حَدّ القَذْف عَلَى من يرمي مسلمًا بِالزِّنَا
قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ
يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ
فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ
ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [النور: 4، 5].
فَإِذَا قَالَ
لمسلم: يا زَان، أو يا لوطي، أو قَالَ: فلان زنا أو فعل اللواط فإنه إِذا طالب
المَقْذُوف بحقِّه يؤتَى بالقاذف ويقال: إمَّا أن تأتي بِأَرْبَعَة شهود يشهدون
عَلَى صِحَّة ما قلت أَنَّهُم رأوا هَذِهِ الجريمة وشاهدوها بِأَعْيُنِهِم،
فَإِذَا جَاءَ بِأَرْبَعَة شهداء عدول يشهدون بِذَلِكَ سقط عَنْهُ الحَدّ لأنه
أثْبت ما قَالَ.
وَإِذَا لَمْ يأت بِأَرْبَعَة
شهود، فإنه يُجلد ثَمَانِينَ جلدة، ويحكم عَلَيْهِ بالفسق، ولا تقبل شَهَادَته لأن
أعراض المُسْلِمِينَ لها حرمة، فَلاَ يَجُوزُ لِلإِْنْسَان أن يطلق لِسَانه بالقذف
لحرمة أعراض المُسْلِمِينَ.
ويستثنى من ذَلِكَ الزَّوْج إِذا قذف زَوْجَته ولا يستطيع أن يأتي بِأَرْبَعَة شهود، فالله جعل لَهُ مخرجًا، حَيْثُ قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ﴾ [النور: 6، 7]، فيقام اللعان بينهما عَلَى الصّفة الآتية.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد