×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ومن قيد حرًّا مكلَّفًا، أو غلَّه، أو غَصَب صغيرًا فتلف بحيةٍ، أو صاعقةٍ فالدية، لا إن مَاتَ بمرضٍ أو فَجْأَة، وإن أَدَّب امْرَأَته بنشوزٍ، أو معلِّمٌ صَبِيَّه، أو سلطان رَعِيَّته بلا إسرافٍ، فَلاَ ضَمَان بتلفٍ من ذَلِكَ، ومن أمر مكلفًا، أن ينزل بِئْرًا، أو يصعد شَجَرَة لم يضمن، ولو ماتت حامل، أو حملها من رِيح طَعَام ونحوه، ضمن ربه إن علم ذَلِكَ عَادَة

****

إِلْزَام الدِّيَة لمن عرض شخصًا للتلف

قوله: «ومَن قيَّد حرًّا مكلفًا، أو غلَّه، أو غَصَب صغيرًا فتلف بحيةٍ، أو صاعقةٍ فالدية» من عرض شخصًا للإصابة بأن حبسه فِي مَكَان أو ربطه، أو غله بأن جعل فِي عنقه الغِلّ، وَصَارَ لا يستطيع التخلص فأصابته صاعقة من السَّمَاء، أو لدغه ثُعْبَان فَمَاتَ بِسَبَب ذَلِكَ فإن من فعل به هَذَا يتحمل ديته لأن متسبب لهلاكه حَيْثُ عرضه للتلف.

أَمَّا لو أنه فعل به ذَلِكَ وَمَاتَ بمرض، فَلَيْسَ عَلَى من فعل به ذَلِكَ شَيْء لأن هَذَا سيصيبه ولَوْ لَمْ يفْعَل به ما ذكر، وَلَيْسَ مَوْته ناتجًا عَن حبسه ونحوه.

ما يتَرَتَّب عَلَى التَّأْدِيب المَأْذُون به شرعًا

قَوْله: «وإن أَدَّب امْرَأَته بنشوز، أو معلِّمٌ صَبِيَّه، أو سلطانٌ رَعِيَّته بلا إسرافٍ، فَلاَ ضَمَان بتلفٍ من ذَلِكَ» المؤدب لا يضمن ما ترتب عَلَى


الشرح