ومَن ادَّعى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ
فَقَالَ: «نعم» أو «بلى» ونحوهما أو «اتزنه» أو «خذه» فقد أقر، لا «خذ» أو «اتزن»
ونحوه. ولا يضر الإنشاء فيه.
وله عَلَيَّ ألف لا يلزمني، أو
ثمن خَمْر ونحوه يلزمه الأَلف. وله أو كَانَ عَلَيَّ ألف قضيته أو برئت منهُ
فَقَوْله. وإن ثَبت ببيِّنةٍ أو عزاه لسببٍ فَلاَ وإن أنكر سبب الحَقّ، ثُمَّ ادعى
الدَّفْع بِبَيِّنَة لم يقبل.
****
الأَلْفَاظ الَّتِي تعتبر إقرارًا
قَوْله: «ومن ادعي
عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَقَالَ: «نعم» أو «بلى» ونحوهما أو «اتزنه» أو «خذه» فقد أقر،
لا «خذ» أو «اتزن» ونحوه» من صيغ الإِقْرَار إِذا ادعى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ
فَقَالَ: نعم أو خذه؛ أو اتزنه إِذا كَانَ مِمَّا يُوزَن، يَعْنِي زنه
بِالمِيزَان، فَهَذَا إقرار منهُ به، «لا «خذه» أو «اتزن» ونحوه» فَلاَ
تعتبر هَذِهِ الأَلْفَاظ إقرارًا لاحتمال أن يَكُون مراده غير المدعى به.
قَوْله: «ولا يضر
الإنشاء فيه» لا يضر الإنشاء فِي الإِقْرَار؛ وإن كَانَ الإِقْرَار إخْبَارًا
عَمَّا فِي الذِّمَّة، والإنشاء لَيْسَ إخْبَارًا.
لَكِن إن كَانَ
الإِقْرَار إنشاء إقرار فِي الحَال وَلَيْسَ إخْبَارًا عَن شَيْء ماض، فإنه يقبل.
قَوْله: «وله عَلَيَّ ألف لا يلزمني، أو ثمن خَمْر ونحوه يلزمه الأَلف» إِذا وصل بِإِقْرَارِهِ ما يبطله يلزمه الأَلف؛ لأنه أقر به، فيؤخذ بِإِقْرَارِهِ ولا ينظر إِلَى إبطاله؛ لأن قَوْله: «لا يلزمني، أو ثمن خَمْر» رفع
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد