ومَن حُبِستْ، أو نشزَتْ، أو
صامتْ نفلاً، أو لكَفَّارَة، أو قَضَاء رمضان ووقته متَّسع، أو حجَّت نفلاً بلا
إِذْنه، أو سافرت لحاجتها بِإِذْنِهِ سَقَطت مسقطات النَّفَقَة.
****
مسقطات نَفَقَة الزَّوْجَة
قَوْله: «ومن حبست أو
نشزت أو صامت نفلاً أو لكَفَّارَة أو قَضَاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلاً بلا
إِذْنه أو سافرت لحاجتها بِإِذْنِهِ سقطت مسقطات النَّفَقَة»، وبيان
ذَلِكَ:
أولاً: إِذا حبست عَنْهُ
فَلاَ نَفَقَة لها عَلَيْهِ؛ لأن النَّفَقَة فِي مُقَابِل الاِسْتِمْتَاع وَهُوَ
مَمْنُوع من الاِسْتِمْتَاع بها بِسَبَب الحَبْس.
ثَانِيًا: إِذا نشزت بأن منعت
حَقّه عَلَيْهَا فَلَيْسَ لها نَفَقَة حَتَّى تعود إِلَى طاعته؛ لأَِنَّهَا أسقطت
حَقّهَا؛ لأن النَّفَقَة فِي مُقَابِل الاِسْتِمْتَاع، والناشز منعت ذَلِكَ فتسقط
نفقتها عَلَيْهِ.
ثَالِثًا: إِذا صامت نفلاً بِغَيْر
إِذْنه فَإِنَّهَا تسقط نفقتها لأنه لا يمكن الاِسْتِمْتَاع بها ما دامت صائمة،
وَأَمَّا صوم الفرض فإنه لا يسقط النَّفَقَة وَكَذَلِكَ قَضَاء رمضان المضيق وقته
لا يسقط نفقتها عَلَيْهِ لأن هَذَا واجب فِي أصل الشَّرْع، أَمَّا لو صامت صومًا
واجبًا لكَفَّارَة فإنه لا تجب عَلَيْهِ النَّفَقَة عَلَيْهَا؛ لأن هَذَا لا يَجِب
عَلَيْهَا بِأَصْل الشَّرْع، وَإِنَّمَا هُوَ بِسَبَب من قِبَلها، وَكَذَا إِذا
كَانَ قَضَاء رمضان موسَّعًا فإنه يسقط النَّفَقَة.
رابعًا: وَإِذَا حجَّت حجّ فريضة فَهَذَا لا يسقط النَّفَقَة؛ لأن هَذَا واجب بِأَصْل الشَّرْع.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد