×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَمَن مَلكَ أمَةً يُوطَأ مِثلُهَا من أَيّ شَخْصٍ كَانَ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْء وَمُقَدّمَاتُهُ، قبل اسْتِبْرَاءِ حَامِلٍ بوَضْعٍ، وَمَنْ تَحِيضُ بحَيْضَةٍ، وآيسَةٍ وَصغَيِرَةٍ بشَهْرٍ.

****

«لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ([1]).

قَوْله: «وَيَحْرُمُ بلا حَاجَة تَحَوُّلُهَا من مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ وَلَها الخُرُوج لحَاجَتِهَا نَهَارًا»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ([2])، لَكِن لها أن تخرج لحاجتها فِي النهار كَأن تخرج لمراجعة الطَّبِيب أو كَانَ خروجها لِحَاجَةٍ ملحة فَإِنَّهَا تخرج بقدر حاجتها فِي النهار خَاصَّة؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أذن للمحدات أن يزور بَعْضهنَّ بَعْضًا فِي النهار.

أَمَّا إِذا احتاجت إِلَى التَّحَوُّل من بَيْت زَوْجهَا المتوفى فيجوز لها أن تتحول منهُ إِلَى غَيره وَذَلِكَ إِذا كَانَ بقاؤها فيه يحصل عَلَيْهِ ضَرَر بسببه كَأن تستوحش أو لا تأمن عَلَى نفسها فيه، أو يَكُون البَيْت مستأجرًا وَتَنْتَهِي مُدَّته ويطلب صاحبه إخلاءه فَإِنَّهَا تتحول منهُ إِلَى بَيْت آخر.

الاِسْتِبْرَاء

الاِسْتِبْرَاء: مأخوذ من البَرَاءَة؛ لأنه يقصد به العِلْم ببراءة الرَّحِم من الحَمْل.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1281)، ومسلم رقم (1486).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2300)، والترمذي رقم (1204)، والنسائي رقم (3532).