ولوجوبها أَرْبَعَة شُرُوط: قصد
عقد اليَمِين، وَكَوْنهَا عَلَى مُسْتَقْبل، فَلاَ تنعقد عَلَى ماضٍ كاذبًا عَالِمًا
به، وَهِيَ الغَمُوس، ولا ظانًّا صدق نفسه فيبين بِخِلاَفِهِ، ولا عَلَى فعل
مستحيلٍ، وكون حالفٍ مختارًا، وحنثه بِفِعْل ما حلف عَلَى تركه، أو ترك ما حلف
عَلَى فعله غير مكره، أو جاهلٍ، أو ناسٍ.
****
وَلاَ يَجُوز
لِلإِْنْسَان أن يكثر من الحَلِف، وَإِنَّمَا يحلف عَلَى قدر الحَاجَة إِذا كَانَ صادقًا،
أَمَّا إِنْسَان دائم الحَلِف فقد قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ
حَلَّافٖ مَّهِينٍ﴾ [القلم: 10]، حلاَّف: يَعْنِي كَثِير الحَلِف؛
لأنه لا يحترم اليَمِين، وَهَذَا من صِفَات المنافقين؛ لأن المُنَافِق يكثر من
الحَلِف لضعف إِيمَانه وَعَدَم تَعْظِيمه لله سبحانه وتعالى وَعَدَم احترامه
لليمين.
قَالَ سبحانه وتعالى فِي
المنافقين: ﴿وَيَحۡلِفُونَ
عَلَى ٱلۡكَذِبِ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾ [المجادلة: 14]، فالإكثار من
الحَلِف مَنْهِيّ عَنْهُ وَفِيهِ إثْمٌ، فَلاَ يحلف الإِنْسَان إلاَّ عِنْدَ
الحَاجَة، ويكون صادقًا فِي يَمِينه.
شُرُوط وُجُوب الكَفَّارَة
وَقَوْله: «ولوجوبها
أَرْبَعَة شُرُوط»:
الشَّرْط الأَوَّل: «قصد عقد
اليَمِين» أن تَكُون اليَمِين منعقدة، وَهِيَ الَّتِي قصد عقدها، وَأَمَّا
الَّتِي لم يقصد عقدها فَهِيَ لغو كما سبق قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ
بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ [البقرة: 225].
الشَّرْط الثَّانِي: «وَكَوْنهَا
عَلَى مُسْتَقْبل» فلو كَانَت عَلَى أمر ماضٍ فإن كَانَ صادقًا فَلَيْسَ
عَلَيْهِ شَيْء، وإن كَانَ كاذبًا لم يتعمد الكذب فَهِيَ لغو،
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد