فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ
حَتَّى يَمُوت، وَغَيْرُهُ يُجْلدُ مِائَة وَيُغَرَّبُ عَامًا، وَرَقِيقٌ
خَمْسِينَ، وَلا يُغَرَّبُ، وَمُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ فِيهِمَا، وَالمُحْصَنُ مَنْ
وَطِئَ زَوْجَته بِنِكَاحٍ صَحِيح فِي قُبُلهَا وَلوْ مَرَّة.
****
سابعًا: «وَامْرَأَةٌ
كَرَجُلٍ، لَكِن تُضْرَبُ جَالِسَةً، وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابهَا، وَتُمْسَكُ
يَدَاهَا» المَرْأَة تضرب جالسة، ولا توقف مِثْل ما يوقف الرَّجُل؛ لأن
إيقافها فيه انكشاف لجسمها، وَهِيَ مطلوب سترها، وتشد عَلَى المَرْأَة ثِيَابهَا؛
لئلا تَنْكَشِف، وتمسك يداها لتستقر.
ما لا يفْعَل فِي إِقَامَة الحَدّ
«ولا يحفر لمرجوم»؛ لأن النَّبِيّ صلى
الله عليه وسلم أقام حدودًا عَلَى أناس وَلَمْ يحفر لَهُم؛ كماعز رضي الله عنه،
والغامدية.
متى يسقط الحَدّ
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدّ سَقَطَ» عَنْهُ.
أنواع الحُدُود
الأَوَّل: حَدّ
الزِّنَا: وَهُوَ نوعان: الرَّجْم والجلد.
الأَوَّل: يرجم كل «زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوت».
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد