×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَيُضْرَبُ رَجُل قَائِمًا بِسَوْطٍ لا خَلقٍ وَلا جَدِيدٍ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ قَميِصٌ وَقَمِيصَانِ، وَلا يُبْدِي ضَارِبٌ إِبْطَهُ، وَيُسَنُّ تَفْرِيقُهُ عَلَى الأَعْضَاء، وَيَجِبُ اتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَرَأْسٍ، وَفَرْجٍ وَمَقْتَلٍ، وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ، لَكِن تُضْرَبُ جَالِسَةً، وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا، وَلا يُحْفَر لمَرْجُومٍ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدّ سَقَطَ.

****

من يَتَوَلَّى إِقَامَة الحُدُود

قَوْله: «وَعَلَى إمامٍ أو نائبهِ إقامَتُها» أي: يلزم الإِمَام الأَعْظَم وَهُوَ السُّلْطَان أو نائبه وَهُوَ القَاضِي أو الأَمِير أو من وكله الإِمَام؛ أن يقيم الحُدُود، فَلاَ يقيم الحَدّ غير الإِمَام أو من أَذن لَهُ الإِمَام، أَمَّا أفراد النَّاس فَلاَ يقيمون الحُدُود لأن هَذَا يتَرَتَّب عَلَيْهِ الفوضى، وَعَدَم الانضباط.

فإقامة الحُدُود من صلاحيات ولي الأَمْر، هُوَ الَّذِي يقيمها أو يأمر من يقيمها؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»([1])فأناب صلى الله عليه وسلم من يقيم الرَّجْم، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّة ماعز رضي الله عنه: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ»([2])فأنابهم فِي إِقَامَة الحَدّ عَلَيْهِ.

صِفَة إِقَامَة الحُدُود

أولاً: «وَيُضْرَبُ رَجُل قَائِمًا بِسَوْطٍ لا خَلقٍ وَلا جَدِيدٍ» صِفَة إِقَامَة الحَدّ إن كَانَ رجلاً فإنه يضرب قَائِمًا حَتَّى يراه النَّاس، فَلاَ يجلس


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2314)، ومسلم رقم (1697).

([2])أخرجه: البخاري رقم (5271)، ومسلم رقم (1691).