×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وعماده اللَّيْل، إلاَّ فِي حارسٍ ونحوه فالنهار، وزوجةٌ أمةٌ عَلَى النِّصْف من حُرَّةٍ، ومُبَعَّضَةٌ من الحِسَاب.

وإن أَبَت المبيت مَعَهُ، أو السَّفَر، أو سافرت فِي حاجتها سقط قسمُهَا ونفقتُهَا، وإن تزوَّج بكْرًا أقام عِنْدَهَا سبعًا، أو ثَيِّبًا أقام ثَلاَثًا، ثُمَّ دَار.

****

 عَن الحَاجَة إِذا قام بما تحتاجه كل وَاحِدَة أَمَّا ما زَادَ عَن الحَاجَة فَلاَ يلزمه التَّسْوِيَة بينهن فيه، لَكِن عَلَيْهِ أن يراعي درأ المفسدة الَّتِي تنجم عَن تفضيل بَعْضهنَّ فِيمَا زَادَ عَن الحَاجَة، فإن كَانَ فِي ذَلِكَ مفسدة فإنه يتجنبها.

قَوْله: «وعماده اللَّيْل إلاَّ فِي حارس ونحوه فالنهار» أي: القَسْم المُعْتَبَر لَهُ اللَّيْل لمن عمله فِي النهار يبيت عِنْدَهَا، والعكس إن كَانَ عمله فِي اللَّيْل وراحته فِي النهار يَكُون القَسْم فِي النهار، كالحارس الَّذِي يحرس بالليل ويستريح فِي النهار.

قَوْله: «وزوجةٌ أمةٌ عَلَى النِّصْف من حرةٍ» كما سبق يبيت عِنْدَهَا لَيْلَة من سبع ليال.

قَوْله: «ومُبَعَّضَةٌ بالحساب» أي: الزَّوْجَة الَّتِي بَعْضهَا حر وَبَعْضهَا رقيق يقسم لها من المبيت بقدر ما فِيهَا من الحرية.

ما يسقط حُقُوق الزَّوْجَة

أولاً: النشوز ومنه: «إن أَبَت المبيت مَعَهُ أو السَّفَر»؛ لأن الناشز هِيَ الَّتِي تمتنع من حَقّ زَوْجهَا من غير عذر، من النشز وَهُوَ الارتفاع


الشرح