ويستحلف فِي كل حَقّ آدَمِيّ
سوى نِكَاح ورجعةٍ ونسبٍ وَنَحْوهَا لا فِي حَقّ الله كحدٍّ وَعبَادَة. واليمين
المشروعة بالله وحده أو بصفته، ويحكم بالبينة بعد التحليف.
****
فتلخص أنه إِذَا
أقام الدَّعْوَى وتمت شروطها فللمدَّعى عَلَيْهِ ثَلاَث حالات:
الحَالَة الأُولَى: أن يقر بها فيحكم
عَلَيْهِ من غير خِلاَف.
الحَالَة
الثَّانِيَة: أن يُنْكر فيطلب منهُ اليَمِين عَلَى إِنْكَاره أنه لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْء
مِمَّا ادعى به خصمه عَلَيْهِ.
الحَالَة
الثَّالِثَة: إِذا أَبَى أن يحلف، فإن القَاضِي يحكم عَلَيْهِ بامتناعه من اليَمِين
بطلب خصمه.
بَيَان ما يستحلف فيه من القضايا
وَمَا لا يستحلف
أولاً: «يستحلف فِي كل
حَقّ آدَمِيّ سوى نِكَاح ورجعةٍ ونسبٍ وَنَحْوهَا لا فِي حَقّ الله كحدٍّ وَعبَادَة»
يستحلف الْمُنْكِر فِي حُقُوق المخلوقين إِذَا لَمْ يَكُن مَعَ المُدَّعِي لها
بينة ويستثنى منهَا ما ذكره المُؤَلِّف من النِّكَاح والرجعة والنسب وَنَحْوهَا؛
لأن هَذِهِ الأَشْيَاء لا تثبت بالنكول بل لاَ بُدَّ من إِقَامَة البَيِّنَة
عَلَيْهَا عَلَى من ادعاها، وَهِيَ الرَّجْعَة فِي الطَّلاَق، ودعوى النَّسَب،
ودعوى النِّكَاح.
ثَانِيًا: لا يستحلف فِي حدود
الله سبحانه وتعالى لأن مبناها عَلَى السِّتْر.
ثَالِثًا: لا يستحلف فِي العِبَادَات إِذا قَالَ إنه صلى وَأَدَّى الزَّكَاة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد