×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فصلٌ الوليمةُ

وتُسنُّ الوليمة للعرسِ، ولو بشاةٍ فأقل، وتجب الإِجَابَة إِلَيْهَا بشرطه، وتُسن لكل دعوةٍ مُبَاحَة، وتُكرَهُ لمن فِي ماله حرامٌ كأكلٍ منهُ، ومعاملته، وَقَبُول هديتِهِ، وهِبَتِهِ.

****

 قَوْله: «وتُسنُّ الوليمة للعرسِ»، إعلان النِّكَاح واجب، ومن الأُمُور الَّتِي يعلن بها النِّكَاح عمل الوليمة، والوليمة مَأْخُوذَة من وَلَمْ الشَّيْء إِذا تم، والوليمة هُنَا المراد بها الطَّعَام الَّذِي يعمل علامة عَلَى تَمَام العَقْد وانتهائه.

وعملها سنَّة؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، فعل فِي زواجاته صلى الله عليه وسلم كَانَ يقدم ما تيسر من الطَّعَام، كما فِي الحَدِيث: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» ([1]).

وأمر بها فِي حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن عوف رضي الله عنه لما تزوج دَعَا لَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» ([2]) فَهَذَا أمر من الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بصنع الوليمة بمناسبة الزواج، ولو بشاة، يَعْنِي وإن زَادَ عَن الشَّاة فَلاَ بَأس، وَلَكِن لا يصل عَلَى حَدّ الإِسْرَاف فِي الولائم كما يعمل الآنَ، من إسراف وتبذير، وإفساد للطعام.

فالذين يحضرون أغلبهم لا يَأْكُل إلاَّ شَيْئًا قليلاً، بينما فِي الأَوَّل كَانُوا جياعًا، كَانُوا يفرحون بِالطَّعَامِ، أَمَّا الآنَ والحمد لله النعم كثرت،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5172).

([2])أخرجه: البخاري رقم (2048)، ومسلم رقم (1427).