كَفَّارَة الظِّهَار
والكَفَّارَة «هِيَ
عتق رَقَبَة، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعينَ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» فَهِيَ عَلَى الترتيب فَإِذَا
لَمْ يجد الرَّقَبَة إمَّا إنه لَيْسَ عِنْدَهُ قيمتها، أو هُوَ لا يملكها، أو أن
الرَّقِيق لا يوجد لعدم وجود الجِهَاد فِي سَبِيل الله، حِينَئِذٍ يعدل للخصلة
الثَّانِيَة وَهِيَ صِيَام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصِّيَام لمرض أو مانع
يمنعه من الصِّيَام فإنه يعدل إِلَى الخصلة الثَّالِثَة وَهِيَ إطعام ستين مسكينًا
لكل مسكين مُدُّ بر أو نصف صاع من غَيره، فَهِيَ عَلَى الترتيب:
أولاً: العِتْق إِذا
أمكن.
ثَانِيًا: الصِّيَام إِذَا
لَمْ يمكن العِتْق.
ثَالِثًا: الإِطْعَام إِذَا
لَمْ يستطع الصِّيَام.
ما يكفِّر به الكَافِر والعبد
قَوْله: «وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ وَعَبْدٌ بِالصَّوْمِ» الكَافِر إِذا ظَاهَرَ يُكَفِّرُ بمال؛ لأنه لا يَصِحّ منهُ الصِّيَام؛ لأن الصِّيَام عبَادَة وقربة ولا يَصِحّ من الكَافِر، ويكفِّر العَبْد بالصوم؛ لأنه لَيْسَ لَهُ مَال يكفِّر منهُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد