وَإِنْ حَلفَ لا يَدْخُلُ
دَارًا، أَوْ لا يَخْرُجُ منهَا، فَأَدْخَل أَوْ أخْرج بَعْض جَسَدِهِ، أَوْ
دَخَلَ طَاقَ البَاب، أَوْ لا يَلبَسُ ثَوْبًا من غَزْلهَا فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ
منهُ، أَوْ لا يَشْرَبُ مَاء هَذَا الإِنَاء، فَشَرِبَ بَعْضه لمْ يَحْنَثْ،
وَلَيَفْعَلنَّ شَيْئًا لا يَبَرُّ إلاَّ بِفِعْلهِ كُلهِ مَا لَمْ يَكُن لَهُ
نِيَّةٌ، وَإِنْ فَعَل الَمحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً حَنِثَ فِي
طَلاَق وَعِتاقِ، وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِم تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ.
****
مَسَائِل فِي الحَلِف بِالطَّلاَقِ وغيره
قَوْله: «وَإِنْ حَلفَ
لا يَدْخُلُ دَارًا، أَوْ لا يَخْرُجُ منهَا، فَأَدْخَل أَوْ أخْرج بَعْض
جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ البَاب، أَوْ لا يَلبَسُ ثَوْبًا من غَزْلهَا فَلَيْسَ
ثَوْبًا فِيهِ منهُ، أَوْ لا يَشْرَبُ مَاء هَذَا الإِنَاء، فَشَرِبَ بَعْضه لمْ
يَحْنَثْ» إِذا قَالَ: إن دخلتُ هَذِهِ الدَّار فامرأتي طَالِق، أو كَانَ فِي
دَاخِل الدَّار وَقَالَ: إن خرجت من هَذِهِ الدَّار فامرأتي طَالِق، ثُمَّ لم يدخل
وَلَمْ يخرج إلاَّ بَعْض بدنه لم تطلق؛ لأن المَقْصُود خروجه أو دُخُوله كله،
فَإِذَا علقه عَلَى شَيْء فحصل بَعْضه فَإِنَّهَا لا تطلق؛ لأن المُعَلَّق عَلَى
الكل لا يحصل بالبعض، كما لو حلف أو طلق لا أشرب هَذَا المَاء الَّذِي فِي
الإِنَاء، فشرب بَعْضه، أو لا آكل هَذَا الرَّغِيف فأكل بَعْضه لم يحنث، وَلَمْ
تطلق لأن ما علق عَلَى الكل لا يحصل بِبَعْضِهِ.
وَإِذَا حلف أو طلق
لا يدخل هَذِهِ الدَّار ودخل طاق البَاب يَعْنِي فتحة البَاب، لم يحنث وَلَمْ تطلق
لأنه لم يخرج وَلَمْ يدخل كله.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد