ولها منع نفسها قبل دُخُول لقبض
مهرٍ حَالٍّ ولها النَّفَقَة، وإن أعسر بنفقة معسرٍ أو بَعْضهَا إلاَّ بما فِي
ذِمَّته أو غاب وَتَعَذَّرت باستدانةٍ أو نحوها فلها الفَسْخ بحاكمٍ وترجع بما
استدانته لها أو لولدها الصَّغِير مُطْلَقًا.
****
متى يبْدَأ وُجُوب نَفَقَة الزَّوْجَة عَلَى الزَّوْج
قَوْله: «ومن تسلم من
يلزمه تسلمها، أو بذلته هِيَ أو وليها، وجبت نفقتها ولو مَعَ صغره ومرضه وعُنَّته
وجبِّه»، إِذا تسلمها بعد العَقْد، أو بذلت تسلمه لها هِيَ أو وليها وَهِيَ
يوطأ مثلها وجبت عَلَيْهِ نفقتها من حِين تسلمها أو بذله ولو كَانَ عنينًا أو
مريضًا لا يقدر عَلَى الاِسْتِمْتَاع بها أو كَانَ مجبوب الذّكر أي مقطوع الذّكر
لا يقدر عَلَى الجِمَاع فَإِنَّهَا لا تسقط نفقتها لأن هَذَا المانع لَيْسَ من
قبلها وَإِنَّمَا هُوَ من قبله هُوَ فَلاَ يسقط حَقّهَا عَلَيْهِ. إِذا امتنعت من
تسليم نفسها فَهَلْ تسقط نفقتها.
قَوْله: «ولها منع نفسها قبل دُخُول لقبض مهرٍ حَال ولها النَّفَقَة» إِذا منعت نفسها من التَّسْلِيم لتقبض مهرها الحَال فَإِنَّهَا لا تسقط نفقتها؛ لأَِنَّهَا لو مكَّنته من نفسها قبل أن تستلم المَهْر فَاتَت عَلَيْهَا المُطَالَبَة به، فلها أن تمنع نفسها حَتَّى تقبضه إلاَّ إِذا كَانَ المَهْر مؤجلاً فَلَيْسَ لها أن تمنع نفسها إلاَّ إِذا حل الأَجَل، ولها النَّفَقَة فِي مُدَّة منع نفسها إِذا كَانَ هَذَا امتناع بِحَقّ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد